الأربعاء، 21 أكتوبر 2026

مكث الجنب في المسجد

                                     مكث الجنب في المسجد

 

 

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾

. [النساء: 43]

حمل الكلمة الصلاة في  الآية إلى حقيقة الشرعية  دون المسجد يؤدي 

 1) تكرار ما بعده الى   

"وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا "

 

2)  الاستثناء بغير الفائدة  جنب مسافر او مقيم لهم نفس حكم 

 3) مفهوم الآية 

 جنب المسافر يصلي بغير طهارة و إن لديه الماء.

المضمضة و الاستنشاق و ترتيب بين الأعضاء

 


المضمضة و الاستنشاق و ترتيب بين الأعضاء



حديث ام سلمة في  غسل

قال صلى الله عليه وسلم:

»إنما يكفيكِ أن تحثي عليهِ ثلاثَ حثَياتٍ من ماءٍ ثم تُفيضي عليكِ من الماءِ فتطهُرين « َ )أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه(

بنص الحديث المضمضة و الاستنشاق و ترتيب بين الأعضاء غير واجب في غسل

بما أن طهارة الكبرى يشمل طهارة صغرى فيقتضي عدم وجوب عند الوضوء بدلالة الاقتضاء والالتزام.

*  الوجه  في اللغة. ما واجه الإنسان، وقابله.

*روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه قال: "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" .

 ظاهر الحديث مسح جميع الوجه ولو كان  باطن الفم و الأنف من الوجه  لعبر بحرف  ‘ على’     "على وجهك وكفيك".

 

* عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ –رضي الله عنه- قَالَ : (( أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ))(رواه الإمام أحمد في المسند رقم الحديث (17188) ، وأبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (121) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/206) : (إسناد صحيح ، وقال النووي والعسقلاني : حسن ، والشوكاني : صالح ، وأخرجه الضياء في المختارة …

.

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ –رضي الله عنها- قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ : اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ، فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَتْ فِيهِ : فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا ، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ))(رواه أبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (108) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/211) : (إسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وقواه الحاكم والذهبي) . ) .

عن عَلِيٍّ –رضي الله عنه- قال : (( مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إذَا تَوَضَّأْت ))(رواه ابن أبي شيبة رقم (422) ، والدارقطني في سننه رقم (304) . وسنده صحيح ) .

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ –رضي الله عنه- : (( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ))(رواه الدارقطني في سننه رقم (306) ، وقال : صحيح ) .

وجه الاستدلال : أن هذا الفعل من هذين الصحابيين –رضي الله عنهما- يخالف أصل الترتيب ، لأن النبي ﷺ بين الآية بفعله فبدأ بالميامن قبل المياسر ، فدل هذا على أن الترتيب ليس واجباً .