فقه : حكم المني ، حكم مس المصحف ، حكم مس الذكر ، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيه ، حكم صلاة الجماعة ، وجوب قضاء الفوائت
حكم المني
هناك مناظرة بين فقيهين في نجاسة المني و طهارته
قال مدعي الطهارة: المني مبدأ خلق بشر و بني
آدم مكرم فكيف بأصلك نجس
قال مدعي النجاسة: لا شك أن المني مستقذر فكيف
بأصلك مستقذر
قال المطهر: حجتنا حديث عائشة
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدِ ، أن رجلا ، نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه ، فقالت عائشة " إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ " .
الأصل تعين الماء لإزالة النجاسة . لو كان المني نجس لما كفي فرك و يجب غسل ثوب .
قال المنجس: هذا دعوى
لا دليل عليها ومن أين لك أن النجاسة لا تطهر إلا بالغسل هناك نصوص كثير
في إزالة النجاسة بغير الماء و في سنن
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ،
عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ " أُطِيلُ
ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ؟ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
" .
و في استجمار عند البخاري وغيره
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ
، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ ،
فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : " ابْغِنِي
أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ ، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا
رَوْثٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ
وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ " .
فالنجاسة تزال بالماء إن كانت رطبة و بالفرك إن كانت يابسة و لا حرج.
قال مدعي الطهارة : أن المني سائل ثخين ، و يتشرب جزء منه الثوب
كالبول و المذي ، فركه حالة كونه يابسا لن يطهر الثوب من المني
تماما ، بخلاف جامد كالعذرة اليابسة فإنه يزول بدلك و لن
يترك أثرا من تلك النجاسة .
قال مدعي النجاسة : هذا الإستدلال فيه نظر من وجوه
بقاء لون أو رائحة لا يؤثر على طهارة المحل، و من أين لك جامد
يزول بكلية
حديث
أُمَّ سَلَمَة
"
إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ
الْقَذِرِ ؟ ، فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .
هذا عام يشمل
تطهير النجاسات صلب و سائل و نحوه لأنه لم يفرق بينهم.
حديث عائشة
"وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي
أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرْكًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ " .
فيه صيغة المبالغة في فرك.
يسير من النجاسات يعفى عنه كأثر الاستجمار و دم بسير .....
قال المطهر: الأصل في الأشياء الطهارة ولا يوجد
دليل يخرجه من هذا أصل، و أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الأمة شديدة
البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولم يأمرهم بغسل ما أصابه لا من بدن ولا من ثوب
البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم في الأمر بغسله وتأخير البيان عن
وقت الحاجة إليه ممتنع عليه.
و في سنن
ابن ماجه » كتاب
الطهارة وسننها » باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ . ح
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ،
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ ،
قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : "
سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي
الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِلَّا أَنْ
يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ " .
وهذا صريح في نجاسة المني
لا يحتمل تأويلا البتة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى
تسمية المني أذى كما سمي دم الحيض
أذى والأذى هو النجس.
و في موطأ
مالك
(حديث
موقوف) وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ،
أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ
قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ
كَادَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً ، فَرَكِبَ حَتَّى
جَاءَ الْمَاءَ ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الْاحْتِلَامِ حَتَّى أَسْفَرَ
، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ :
أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِنْ
كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا ، وَاللَّهِ لَوْ
فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً ، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ
أَرَ " . قَالَ مَالِك ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ
احْتِلَامٍ ، وَلَا يَدْرِي مَتَى كَانَ ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا رَأَى فِي
مَنَامِهِ ، قَالَ : لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ ، فَإِنْ كَانَ
صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّوْمِ ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ
النَّوْمِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ وَلَا يَرَى شَيْئًا
، وَيَرَى وَلَا يَحْتَلِمُ ، فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً فَعَلَيْهِ
الْغُسْلُ ، وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ مَا
كَانَ صَلَّى لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق