المضمضة و الاستنشاق و ترتيب بين الأعضاء
حديث ام سلمة في غسل
قال صلى الله عليه
وسلم:
»إنما يكفيكِ أن تحثي عليهِ
ثلاثَ حثَياتٍ من ماءٍ ثم تُفيضي عليكِ من الماءِ فتطهُرين « َ )أخرجه مسلم وأبو داود وابن
ماجه(
بنص الحديث المضمضة و
الاستنشاق و ترتيب بين الأعضاء غير واجب في غسل
بما أن طهارة الكبرى يشمل
طهارة صغرى فيقتضي عدم وجوب عند الوضوء بدلالة الاقتضاء والالتزام.
* الوجه في اللغة. ما واجه
الإنسان، وقابله.
*روى البخاري ومسلم
وغيرهما عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- أنه قال: "إنما كان يكفيك أن تضرب
بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" .
ظاهر الحديث مسح جميع الوجه ولو كان باطن الفم و الأنف من الوجه لعبر بحرف ‘ على’ "على وجهك وكفيك".
* عن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيَّ –رضي الله عنه-
قَالَ : (( أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَضْمَضَ
وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا
وَبَاطِنِهِمَا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ))(رواه الإمام أحمد في
المسند رقم الحديث (17188) ، وأبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (121) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/206)
: (إسناد صحيح ، وقال النووي والعسقلاني : حسن ، والشوكاني : صالح ، وأخرجه الضياء
في المختارة …
.
عن عَبْدِ اللهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ –رضي
الله عنها- قَالَتْ : (( كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ : اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ، فَذَكَرَتْ
وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَتْ فِيهِ : فَغَسَلَ
كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
مَرَّةً ، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ ، وَبِأُذُنَيْهِ
كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا ، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا ))(رواه أبو داود في الطهارة/باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ رقم الحديث (108) . قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود (1/211)
: (إسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وقواه الحاكم والذهبي) . ) .
عن عَلِيٍّ –رضي الله عنه-
قال : (( مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْت بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، إذَا
تَوَضَّأْت ))(رواه ابن أبي شيبة رقم (422) ، والدارقطني في سننه رقم (304) .
وسنده صحيح ) .
وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ –رضي الله عنه- : (( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ
بِمَيَاسِرِهِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ ))(رواه الدارقطني في سننه رقم (306) ، وقال
: صحيح ) .
وجه الاستدلال : أن هذا الفعل
من هذين الصحابيين –رضي الله عنهما- يخالف أصل الترتيب ، لأن النبي ﷺ بين الآية بفعله فبدأ بالميامن قبل المياسر ، فدل هذا على أن
الترتيب ليس واجباً .