‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم صلاة الجماعة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات حكم صلاة الجماعة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 19 فبراير 2017

حكم صلاة الجماعة


حكم صلاة الجماعة ، حكم  المني ، حكم مس المصحف  ، حكم مس الذكر ،  الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وجوب قضاء الفوائت 






  أدلة قائلين  بوجوب صَلَاة الْجَمَاعَة معروفة عند جميع ، أما أدلة قول باستحباب  فهي متجاهلة  عند كثير، منها  :



 في   سنن أبي داود وغيره   (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، نا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ بِمِنًى فَانْحَرَفَ فَأَبْصَرَ رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، فَدَعَاِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ ؟ " قَالا : صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ ، قَالَ : " لا تَفْعَلُوا ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَ الإِمَامِ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " .

هذا حديث يدل على استحباب  صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ من وجهين:

  •   عدم إنكار و استفصال على رجلين متخلفين عن صَلَاة الْجَمَاعَةِ

  •  إعادة صَلَاة  مَعَ الإِمَامِ تعتبر نَافِلَة لمن صَلَّى فِي رَحْلِهِ ، و لو كانت صَلَاة الْجَمَاعَة واجب

    لما برئة ذمة.



 و في  صحيح البخاري

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .

التفاضل بزيادة عدد يقتضي بيانا . ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر .


  و في رواية "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا"
ولا بد من وجود أصل العدد يزاد عليه و يضاعفه. و عليه  فالفاضل يحصل على  سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً أما المفضول فيحصل على دَرَجَةً واحدة ، وهذا ينفي وجود الإثم . لا يمكن جمع بين نقيضين.

                                      



أما الاحتجاج بحديث                      

(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ " ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : قَالَ يُونُسُ : قَالَ مُحَمَّد بْنُ سُلَيْمَانُ : قَالَ أَبو عَبْدَ اللهِ : مَرْمَاهُ مَا بَيْنَ خَلف الشاة مِنَ اللحم مِثْلَ منسأة وميضأة الميم مخفوضه .



فيعتبر حجة عليكم لأن  رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَ  بأمر رَجُل يَؤُمَّ النَّاسَ ثم ذهاب لحرق بيوت ولم يصل .

قال سبحانه: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} (البقرة:44)                

وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ "


 يؤيد قول بأن حرق كان من من أجل نفاق.

أما الحديث الأعمى فيعارضه


قوله تعالى : " لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ"
وهناك إجماع أن الأعمى يسقط عليه صَلَاة الْجَمَاعَة أجل نفاق.