حكم صلاة الجماعة ، حكم المني ، حكم مس المصحف ، حكم مس الذكر ، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وجوب قضاء الفوائت
أدلة قائلين بوجوب صَلَاة الْجَمَاعَة
معروفة عند جميع ، أما أدلة قول باستحباب فهي متجاهلة عند كثير، منها :
في سنن أبي داود وغيره (حديث مرفوع) أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، نا
جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْخُزَاعِيُّ ،
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ بِمِنًى فَانْحَرَفَ فَأَبْصَرَ رَجُلَيْنِ
مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ ، فَدَعَاِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا ،
فَقَالَ : " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ ؟ " قَالا :
صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ ، قَالَ : " لا تَفْعَلُوا ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ
الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَ الإِمَامِ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ
" .
هذا حديث يدل على استحباب صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ من وجهين:
- عدم إنكار و استفصال على رجلين متخلفين عن صَلَاة الْجَمَاعَةِ
- إعادة صَلَاة مَعَ الإِمَامِ تعتبر نَافِلَة لمن صَلَّى فِي رَحْلِهِ ، و لو كانت صَلَاة الْجَمَاعَة واجب
لما برئة ذمة.
و في صحيح البخاري
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صَلَاةُ
الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " .
التفاضل بزيادة عدد يقتضي بيانا . ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر .
التفاضل بزيادة عدد يقتضي بيانا . ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر .
و
في رواية "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا
وعشرين ضعفا"
ولا بد من وجود أصل العدد يزاد عليه و يضاعفه. و عليه فالفاضل يحصل على سَبْعٍ
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً أما المفضول فيحصل على دَرَجَةً واحدة ، وهذا ينفي وجود الإثم . لا يمكن جمع بين
نقيضين.
أما الاحتجاج بحديث
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ
الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ، ثُمَّ آمُرَ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ
أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ
مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ " ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : قَالَ يُونُسُ : قَالَ مُحَمَّد
بْنُ سُلَيْمَانُ : قَالَ أَبو عَبْدَ اللهِ : مَرْمَاهُ مَا بَيْنَ خَلف
الشاة مِنَ اللحم مِثْلَ منسأة وميضأة الميم مخفوضه .
فيعتبر حجة عليكم لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَمَ بأمر رَجُل يَؤُمَّ
النَّاسَ ثم ذهاب لحرق بيوت ولم يصل .
قال سبحانه:
{أتأمرون
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون} (البقرة:44)
وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا
مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ "
يؤيد قول بأن حرق كان من من أجل نفاق.
أما
الحديث الأعمى
فيعارضه
قوله
تعالى : " لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ
وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ"
وهناك إجماع أن الأعمى يسقط عليه
صَلَاة الْجَمَاعَة أجل نفاق.