‏إظهار الرسائل ذات التسميات جلسة الاستراحة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات جلسة الاستراحة. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 26 يناير 2018

جلسة الاستراحة


 


                            جلسة الاستراحة






هناك مناظرة بين فقيهين في مشروعية جلسة الاستراحة من عدمها


قال مدعي مشروعية جلسة الاستراحة: 

                                                

وعن مالك بن الحويرث "أن  رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض" حتى يستوي قاعدا.     رواه الجماعة إلا مسلم وابن ماجه

الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة.





قال المنفي جلسة الاستراحة : ولنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه :"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود إلى الركعة الثانية نهض على صدور قدميه"، ولأنه لو كان هاهنا قعدة لكان الانتقال إليها ومنها بالتكبير ولكان لها ذكر مسنون كما في الثانية والرابعة .

فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة .



قال مدعي على ندبية جلسة الاستراحة:

الأصل عدم العلة، وأما تركه صلى الله عليه وسلم فلبيان جواز لا على عدم مشروعيتها

إن مالك بن الحويرث هو راوي حديث : " صلوا كما رأيتموني أصلي " فحكاياته لصفات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر .



قال المنفي

نعم صحيح أن الأصل عدم العلة و لكن هناك القرائن تدل على خلاف ذألك منها :


  • ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال" : "   إني امرؤ قد بدنت ، فلا تبادروني بركوع ولا سجود
 يدل ذلك أنه كان لعلة و فعله لأجل العذر بسبب الكبر


  •     راوي الحديث  لم يكن من المواظبين  لرسول  اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جاء في أخر حياته لمدة قصيرة ثم رجع الى بلدته.

  • أكثر الأحاديث الواردة لا يوجد فيها هذه جلسة لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته


  • الآثار في ذلك : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس ، وأخرج نحوه عن علي ، وكذا عن ابن عمر ، وكذا عن ابن الزبير ، وكذا عن عمر ، وأخرج عن الشعبي ، قال : كان عمر ، وعلي ، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم : وأخرج عن النعمان بن أبي عياش ، قال : أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع أحدهم رأسه من السجدة الثانية ، في الركعة الأولى ، والثالثة نهض كما هو ، ولم يجلس .


قال مدعي على ندبية جلسة الاستراحة:


السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن مجموعهم ، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات إنما ينافي وجوبها فقط وكذلك ترك بعض الصحابة لها لا يقدح في سنيتها لأن ترك ما ليس بواجب جائز .



قال المنفي جلسة

                                                                                     

لا نوافق معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في بعض الحالات إنما في أكثرها

و لا يعقل أن من كبار صحابة يتركون سنة العبادية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم . و أما تركها من أجل بيان عدم وجوبها وهو متعقب بعدم ترك بقية سنن أخرى في الصلاة المتفق عليها.

و خلاصة كلام :

و لو سلمنا أن جلسة الاستراحة  من أمور العبادية فإن هذا حكم يشبه حكم رفع اليدين عند تشهد الأوسط. فإنكم تواظبون على جلسة الاستراحة ما لا تفعلونه من رفع اليدين عند تشهد الأوسط أو سجود و علة هي نفسها و الله المستعان.