الأحد، 19 فبراير 2017

مس الذكر

     

حكم مس الذكر ، حكم  الْمَنِيِّ ، حكم مس المصحف  ، حكم مَسَّ الذكر أو لمس الذكر ،  الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيه ، حكم صلاة الجماعة ، وجوب قضاء الفوائت  ،  الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .

     

حكم مس الذكر

 

هناك مناظرة بين فقيهين في  مس ذكر هل هو ناقض أم لا ؟

قال موجب الوضوء : حديث بسرة  "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"  فيه زيادة حكم فهو مقدم عن حديث طلق  "إنما هو بَضْعَةٌ مِنْك  "  باقي عن أصل  .

قال مخالف :  الجمع أولى من الترجيح إن أمكن لأن الجمع فيه إعمال بالدليلين و الترجيح أحدهما إلغاء للأخر، و هنا ممكن الجمع فمن مس ذكر بالشهوة إنتقض وضوء وإلا فلا  .

قال موجب الوضوء : مس ذكر بالشهوة لا يجوز . حمل حديث "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ(بالشهوة) فَلْيَتَوَضَّأْ"

 يفضي إلى :

- سوء ظن بصحابة

- عدم زجر و إنكار من رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المعصية



قال مخالف :  لا حرج مس رجل ذكره  بالشهوة إن كان مع زوجته  

قال موجب الوضوء : لعلا هذا تعليل ضعيف ما فرق إن كان لوحده أو مع زوجته       

و لو كان مقصود المعاشرة  زوجية  لما اختص  بذكر مس ذكر عن بقية  مقدمات نكاح كمباشرة و ملاعبة الزوجة ، و علة واحدة و هي إحتمال  خروج  شيء ناقض بغير شعور .

                                                                       

 و قال موجب الوضوء : صحابة إختلفوا على قولين إما ناقض مطلقا أو ليس بناقض بدون قيد فلا يجوز إحداث قول  ثالث.   



قال مخالف :  قول  ثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز إحداثه لأنه لا محذور فيه                         



قال موجب الوضوء : مذهب الجمهور هو المنع مطلق و لو سلمنا جدلا بجواز فإنه يخالف أثار من الصحابة





وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.   





وحدثني عن مالك عن إسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت.

يستبعد حمل هذه النصوص على مس الذكر بشهوة، فلا يجوز إحداث قول ثالث لأنه رافعا لشيء أجمع عليه القائلان الأولان ،لا يوافق في كل قسم منه لقائل.

ثم قال : ويرد قول تقيد مس بشهوة بأدلة الأخرى منها :



 حديث  أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه :

" إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذكره  ، َلَيْسَ دونها  سِتْر فقد وجب عليه الوضوءْ "



الشهوة قد تكون بالحائل أو بدونه فتكون زيادة في  حديث  (لَيْسَ دونها  سِتْر) اللغو، بغير فائدة و هذا ممتنع .

تأخير البيان عن الوقت الحاجة ، و ما الذي يمنعه من أن يقول "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ(بالشهوة) فَلْيَتَوَضَّأْ"

                                                                                                             



قال مخالف :  هناك وجه أخر للجمع وهو الوضوء من مس  الذكر مستحب مطلقا

                  

قال موجب الوضوء :

حديث  أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه :

" إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذكره  ، لَيْسَ دونها  سِتْر فقد وجب عليه الوضوءْ "

لا يمكن حمل وجوب على الإستحباب .

كما أن أثار عبد الله بن عمر   قال" إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي".         

لا تعاد صلاة من أجل ترك المستحب .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق