الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حكم المني ، حكم مس المصحف ، حكم مس الذكر ، الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيه ، حكم صلاة الجماعة ، وجوب قضاء الفوائت
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
هناك سلسلة أحاديث دوخت عقول العلماء
في صحيح
مسلم
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،
حَدَّثَنَا أَبِي ، وابْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ
حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى
تَغِيبَ " .(1)
و في موطأ مالك
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، قَالَ :
" لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " . (2)
(حديث
مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
في سنن
ابن ماجه
(حديث
مرفوع) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ
بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ
عَالِمٌ ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ ، قَالَ : هَلْ مِنْ
سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ
صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى
رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ
الصَّلَاةَ ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ ، وَتُفْتَحُ
فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ ،
فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ
الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " . (3)
جمهور أهل العلم على منع عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الصُّبْحِ ، و ذهب
شافعية إلى تخصيص ذوات الأسباب
بورود نصوص منها "انشغل
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الظُّهْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ"(4)
و منهم من حمل نهي عند تحرى (2) أي قصد .
و يرد قول بتخصيص ذوات الأسباب فيما يلي :
- جاء بلفظ " فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ " (1) الصَّلَاةَ ذات سبب و زمن مؤقت هي التي تؤخر ، نوافل مطلق لا تقدم و لا تؤخر
- هناك حديث في جامع الترمذي
» كِتَاب الصَّلَاةِ » أَبْوَابُ السَّهْوِ » بَاب مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " . وهذا صريح يرد قول تخصيص ذوات الأسباب
- نهي عَبْدَ َ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عن الصَّلَاةِ الْجَنَازَةِ و هو راوي حديث في صحيحين (1) و غيرهما (2).
كما في موطأ مالك
(حديث موقوف) وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ
تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ
صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ ، قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ
بِالصُّبْحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ لِأَهْلِهَا : " إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ ،
وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ " .
والصَّلَاةِ
الْجَنَازَةِ من ذوات الأسباب
و يرد قول بتحري الصلاة فيما يلي :
- هناك حديث "من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس"
صحيح ابن خزيمة، المستدرك على الصحيحين ،السنن الصغير للبيهقي
نسيان ضد تحري
و حديث " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " .
وقت صلاة الفجر معلوم و محدود فلا يمكن حمل الحديث على التحري
- قول بن عمر
في موطأ مالك وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا " .
اشتراط الوقت لصلاة لو كان مقصود من الحديث تحري لقال : يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا (اجتنبت التحري مثلا ) .
- من شروط حمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام أن لا يخالف نص أخر
- عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس } . متفق عليه ، وفي لفظ : { لا صلاة بعد صلاتين ، بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب } رواه أحمد والبخاري .
- و في سنن أبي داود
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ علِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " .
فدل على أن
المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما وأن العلة المنصوصة كما في الحديث
فَإِنَّهَا تَطْلُعُ و تغرب بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّهَا تَطْلُعُ و تغرب بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
وإنما خرج
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت الصلاة
النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها . فيمكن جمع بين نصوص كما يلي
حمل النهي عند طلوع الشمس وغروبها وجواز قبلهما لمن تيقن الوقت .
فنحمل الأحاديث الواردة في صلاة بعد العصر و الصبح الى قبيل طلوع الشمس وغروبها فيزول إِشكال
حمل النهي عند طلوع الشمس وغروبها وجواز قبلهما لمن تيقن الوقت .
فنحمل الأحاديث الواردة في صلاة بعد العصر و الصبح الى قبيل طلوع الشمس وغروبها فيزول إِشكال
أزال المؤلف هذا التعليق.
ردحذف