الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حكم المني ، حكم مس المصحف ، حكم مس الذكر ، الأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ
فِيه ، حكم صلاة الجماعة ، وجوب قضاء الفوائت
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
هناك سلسلة أحاديث دوخت عقول العلماء
في صحيح
مسلم
(حديث مرفوع) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ،
حَدَّثَنَا أَبِي ، وابْنُ بِشْرٍ ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ
حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى
تَغِيبَ " .(1)
و في موطأ مالك
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، قَالَ :
" لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا " . (2)
(حديث
مرفوع) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الصُّبْحِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
في سنن
ابن ماجه
(حديث
مرفوع) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَأَلَ صَفْوَانُ
بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ
عَالِمٌ ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ ، قَالَ : هَلْ مِنْ
سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، ثُمَّ
صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى
رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ
الصَّلَاةَ ، فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ ، وَتُفْتَحُ
فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ ،
فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ
الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ " . (3)
جمهور أهل العلم على منع عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الصُّبْحِ ، و ذهب
شافعية إلى تخصيص ذوات الأسباب
بورود نصوص منها "انشغل
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ
الظُّهْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ"(4)
و منهم من حمل نهي عند تحرى (2) أي قصد .
و يرد قول بتخصيص ذوات الأسباب فيما يلي :
هناك حديث في جامع الترمذي
» كِتَاب الصَّلَاةِ » أَبْوَابُ السَّهْوِ » بَاب مَا جَاءَ فِي إِعَادَتِهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " . وهذا صريح يرد قول تخصيص ذوات الأسباب
كما في موطأ مالك
(حديث موقوف) وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِك ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ
تُوُفِّيَتْ وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ
صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ ، قَالَ : وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ
بِالصُّبْحِ ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ : فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ لِأَهْلِهَا : " إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ ،
وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ " .
والصَّلَاةِ
الْجَنَازَةِ من ذوات الأسباب
و يرد قول بتحري الصلاة فيما يلي :
صحيح ابن خزيمة، المستدرك على الصحيحين ،السنن الصغير للبيهقي
نسيان ضد تحري
و حديث " مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ " .
وقت صلاة الفجر معلوم و محدود فلا يمكن حمل الحديث على التحري
في موطأ مالك وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ : " يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا " .
اشتراط الوقت لصلاة لو كان مقصود من الحديث تحري لقال : يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا (اجتنبت التحري مثلا ) .
- من شروط حمل المطلق على المقيد أو تخصيص العام أن لا يخالف نص أخر
ولقد عرضه الحديث "من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس"
لا صلاة نكرة في سياق نفي يفيد العموم و الشمول و
هذا من التنصيص على أحد أفراد العام وهو لا يصلح للتخصيص كما تقرر في الأصول
(حديث مرفوع) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ علِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " .
فدل على أن
المراد بالبعدية ليس على عمومه ، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما وأن العلة المنصوصة كما في الحديث
فَإِنَّهَا تَطْلُعُ و تغرب بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ
وإنما خرج
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت الصلاة
النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها . فيمكن جمع بين نصوص كما يلي
حمل النهي عند طلوع الشمس وغروبها وجواز قبلهما لمن تيقن الوقت .
فنحمل الأحاديث الواردة في صلاة بعد العصر و الصبح الى قبيل طلوع الشمس وغروبها فيزول إِشكال